السيد اليزدي
675
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
والحاكم « 1 » ، ولا ولاية للُامّ ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل امّ الأب ، ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم . ( مسألة 1 ) : تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، بل والمنفصل على الأقوى ، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة ، واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال ؛ وهي : استقلال الوليّ ، واستقلالها ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، والعكس ، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً ، والمسألة مشكلة ، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما ، ولو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق ، نعم إذا عضلها الوليّ ؛ أيمنعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه ، وأمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعاً فلا يكون عضلًا ، بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعياً ، وكذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر ، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج . ( مسألة 2 ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها ، فحكمها حكم البكر ، وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ، ولا يبعد الإلحاق « 2 » بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج ، وعليه فإذا تزوّجت
--> ( 1 ) - في بعض الموارد ، ويأتي الكلام فيه . ( 2 ) - بل لا يبعد عدمه ، لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه .